( 525 ) مسألة : قال : وإذا غابت الشمس وجبت المغرب ، ولا يستحب تأخيرها إلى أن يغيب الشفق أما دخول بغروب الشمس فإجماع أهل العلم . لا نعلم بينهم خلافا فيه ، والأحاديث دالة عليه . وآخره : مغيب الشفق . وقت المغرب
وبهذا قال ، الثوري وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي ، وبعض أصحاب وأبو ثور وقال الشافعي ، مالك والأوزاعي ، ليس لها إلا وقت واحد ، عند مغيب الشمس ; لأن والشافعي جبريل عليه السلام صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين لوقت واحد ، في بيان مواقيت الصلاة ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم { } ; ولأن المسلمين مجمعون على فعلها في وقت واحد في أول الوقت . لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن يشتبك النجم
وعن : لا تفوت المغرب والعشاء حتى الفجر . ونحوه عن طاوس ; لما ذكرناه في الظهر والعصر . ولنا حديث عطاء بريدة { } وفي لفظ رواه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق الترمذي : { } فأخر المغرب إلى أن يغيب الشفق .
وروى أبو موسى { } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر المغرب في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفق . مسلم وأبو داود وفي حديث ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عبد الله بن عمرو } رواه وقت المغرب ما لم يغب الشفق وفي حديث مسلم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة حين تغرب الشمس ، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق أول وقت المغرب } . رواه إن للصلاة أولا وآخرا ، وإن الترمذي وهذه نصوص صحيحة ، لا يجوز مخالفتها بشيء محتمل
; ولأنها إحدى الصلوات ، فكان لها وقت متسع كسائر الصلوات ; ولأنها إحدى صلاتي جمع ، فكان وقتها متصلا بوقت التي تجمع إليها كالظهر والعصر ; ولأن ما قبل مغيب الشفق وقت لاستدامتها ، فكان وقتا لابتدائها كأول وقتها . وأحاديثهم محمولة على الاستحباب والاختيار ، وكراهة التأخير ، ولذلك قال " ولا يستحب الخرقي . تأخيرها "
فإن الأحاديث فيها تأكيد لفعلها في أول وقتها ، وأقل أحوالها تأكيد الاستحباب . وإن قدر أن الأحاديث متعارضة وجب حمل أحاديثهم على أنها منسوخة ; لأنها في أول فرض الصلاة بمكة ، وأحاديثنا بالمدينة متأخرة ، فتكن ناسخة لما قبلها مما يخالفها ، والله أعلم .