( 529 ) مسألة : قال : ( وإذا طلع الفجر الثاني وجبت صلاة الصبح والوقت مبقى إلى ما قبل أن تطلع الشمس ، ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع فقد أدركها ، وهذا مع الضرورة ) وجملته أن يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعا ، وقد دلت عليه أخبار المواقيت ، وهو البياض المستطير المنتشر في الأفق ، ويسمى الفجر الصادق ; لأنه صدقك عن الصبح وبينه لك ، والصبح ما جمع بياضا وحمرة ، ومنه سمي الرجل الذي في لونه بياض وحمرة أصبح ، وأما الفجر الأول ، فهو البياض المستدق صعدا من غير اعتراض ، فلا يتعلق به حكم ، ويسمى الفجر الكاذب . وقت الصبح
ثم لا يزال وقت الاختيار إلى أن يسفر النهار ; لما تقدم في حديث جبريل وبريدة وما بعد ذلك وقت عذر وضرورة ، حتى تطلع الشمس ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث { عبد الله بن عمرو : ما لم تطلع الشمس . ووقت الفجر كان مدركا لها ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس } وفي إدراكها بما دون ذلك اختلاف قد ذكرناه .
وقال أصحاب الرأي ، فيمن : تفسد صلاته ; لأنه صار في وقت نهي عن الصلاة فيه . وهذا لا يصح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { طلعت الشمس وقد صلى ركعة فقد أدرك الصبح من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس } متفق عليه وفي رواية { } متفق عليه ; ولأنه أدرك ركعة من الصلاة في وقتها ، فكان مدركا لها في وقتها ، كبقية الصلوات ، وإنما نهي عن النافلة ، فأما الفرائض فتصلى في كل وقت ، بدليل أن قبل طلوع الشمس وقت نهي أيضا ، ولا يمنع من فعل الفجر فيه من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته