( 5075 ) مسألة ; قال : ( فخمس الفيء والغنيمة مقسوم على خمسة أسهم ) في هذه المسألة فصول أربعة : ( 5076 ) الفصل الأول : أن الفيء مخموس ، كما تخمس الغنيمة  ، في إحدى الروايتين . وهو مذهب  الشافعي    . والرواية الثانية ، لا يخمس . نقلها أبو طالب  ، فقال : إنما تخمس الغنيمة . قال  القاضي    : لم أجد مما قال  الخرقي  من أن الفيء مخموس نصا فأحكيه ، وإنما نص على أنه غير مخموس . وهذا قول عامة أهل العلم . 
قال  ابن المنذر    : ولا تحفظ عن أحد قبل  الشافعي  في الفيء خمس ، كخمس الغنيمة . وأخبار  عمر  تدل على ما قاله  الشافعي  ، ولأن الله تعالى قال : { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله    } إلى قوله : { والذين جاءوا من بعدهم    } . الآية . فجعله كله لهم ، ولم يذكر خمسا . ولما قرأ  عمر  هذه الآية قال : هذه استوعبت المسلمين . ووجه الأول قول الله تعالى : { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم    } فظاهر هذا أن جميعه لهؤلاء . 
وهم أهل الخمس ، وجاءت الأخبار عن  عمر  دالة على اشتراك جميع المسلمين فيه ، فوجب الجمع بينهما ، كي لا تتناقض الآية والأخبار وتتعارض ، وفي إيجاب الخمس فيه جمع بينهما وتوفيق ، فإن خمسه للذي سمي في الآية ، وسائره ينصرف إلى من في الخبر ، كالغنيمة . ولأنه مال مشترك مظهور عليه ، فوجب أن يخمس ، كالغنيمة والركاز . وروى  البراء بن عازب  ، قال : لقيت خالي ومعه الراية ، فقلت : إلى أين ؟ فقال : { بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل عرس بامرأة أبيه ، أن أضرب عنقه وأخمس ماله   } . 
				
						
						
