( 535 ) فصل : ذكر أنه يستحب القاضي . قال : ونص عليه تأخير الظهر والمغرب في الغيم ، وتعجيل العصر والعشاء فيه رحمه الله في رواية الجماعة ; منهم أحمد فقال : يؤخر الظهر في يوم الغيم ، ويعجل العصر ، ويؤخر المغرب ، ويعجل العشاء وعلل المروذي ذلك بأنه وقت يخاف منه العوارض والموانع ; من المطر ، والريح ، والبرد ، فتلحق المشقة في الخروج لكل صلاة ، وفي تأخير الصلاة الأولى من صلاتي الجمع ، وتعجيل الثانية ، دفع لهذه المشقة ; لكونه يخرج إليهما خروجا واحدا ، فيحصل به الرفق ، كما يحصل بجمع الصلاتين في وقت إحداهما ، وبهذا قال القاضي أبو حنيفة والأوزاعي وروي عن رضي الله عنه مثل ذلك في الظهر والعصر ، وعن عمر : يعجل الظهر والعصر ، ويؤخر المغرب . ابن مسعود
وقال الحسن : يؤخر الظهر . وظاهر كلام أنه يستحب الخرقي . وهو مذهب تعجيل الظهر في غير الحر ، والمغرب في كل حال قال : متى غلب على ظنه دخول الوقت باجتهاده استحب له التعجيل . ويحتمل أن الشافعي رحمه الله ، إنما أراد بتأخير الظهر والمغرب ليتيقن دخول وقتهما ، ولا يصلي مع الشك ، وقد نقل أحمد أبو طالب كلاما يدل على هذا قال : يوم الغيم يؤخر الظهر حتى لا يشك أنها قد حانت ، ويعجل العصر ، والمغرب يؤخرها حتى يعلم أنه سواد الليل ، ويعجل العشاء .