( 540 ) فصل : وأما وبهذا قال صلاة الصبح فالتغليس بها أفضل ، ، مالك والشافعي وإسحاق . وروي عن ، أبي بكر ، وعمر ، وابن مسعود وأبي موسى ، وابن الزبير ، ما يدل على ذلك . قال وعمر بن عبد العزيز : صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عبد البر أبي بكر وعمر ، أنهم كانوا يغلسون ، ومحال أن يتركوا الأفضل ، ويأتوا الدون ، وهم النهاية في إتيان الفضائل . وعثمان
وروي عن ، رحمه الله ، أن الاعتبار بحال المأمومين ، فإن أسفروا فالأفضل الإسفار ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في العشاء ، كما ذكر أحمد ، فكذلك في الفجر . وقال جابر ، وأصحاب الرأي : الأفضل الإسفار ; لما روى الثوري ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { رافع بن خديج } . قال أسفروا بالفجر ، فإنه أعظم للأجر الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . ولنا ما تقدم من حديث جابر ، وقول وأبي برزة رضي الله عنها : { عائشة } متفق عليه . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح ، فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ، ما يعرفن من الغلس .
وعن ، { أبي مسعود الأنصاري } . رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلس بالصبح ، ثم أسفر مرة ، ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله أبو داود . قال : وهو صحيح الإسناد . وقالت الخطابي رضي الله عنها : { عائشة } . وهذا حديث غريب ، وليس إسناده بمتصل . فأما الإسفار المذكور في حديثهم ، فالمراد به تأخيرها حتى يتبين طلوع الفجر ، وينكشف يقينا من قولهم : أسفرت المرأة ، إذا كشفت وجهها . ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين ، حتى قبضه الله