( 541 ) فصل : ولا بتأخير ما يستحب تعجيله ، إذا أخره عازما على فعله ، ما لم يخرج الوقت ، أو يضيق عن فعل العبادة جميعها ; لأن ولا يأثم بتعجيل الصلاة التي يستحب تأخيرها ، جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره ، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره { } ولأن الوجوب موسع فهو كالتكفير ، يجب موسعا بين الأعيان ، فإن أخر غير عازم على الفعل أثم بذلك التأخير المقترن بالعزم ، وإن أخرها بحيث لم يبق من الوقت ما يتسع لجميع الصلاة أثم أيضا ; لأن الركعة الأخيرة من جملة الصلاة ، فلا يجوز تأخيرها عن الوقت ، كالأولى . وقالا : الوقت ما بين هذين
( 542 ) فصل : وإن أخر الصلاة عن أول وقتها بنية فعلها ، فمات قبل فعلها ، لم يكن عاصيا ، لأنه فعل ما يجوز له فعله ، والموت ليس من فعله ، فلا يأثم به .