( 543 ) فصل : ، لم يجز صلاته ، في قول أكثر أهل العلم ، سواء فعله عمدا أو خطأ ، كل الصلاة أو بعضها . وبه قال ومن صلى قبل الوقت الزهري ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي . وروي عن والشافعي ، ابن عمر [ ص: 238 ] أنهما أعادا الفجر ، لأنهما صلياها قبل الوقت . وروي عن وأبي موسى في مسافر صلى الظهر قبل الزوال ، يجزئه . ونحوه قال ابن عباس الحسن ، والشعبي . وعن كقولنا . وعنه فيمن صلى العشاء قبل مغيب الشفق جاهلا أو ناسيا ، يعيد ما كان في الوقت ، فإن ذهب الوقت قبل علمه ، أو ذكر ، فلا شيء عليه . ولنا أن الخطاب بالصلاة يتوجه إلى المكلف عند دخول وقتها ، وما وجد بعد ذلك ما يزيله ويبرئ الذمة منه ، فيبقى بحاله . مالك