( 5301 ) فصل : ويستحب قال إعلان النكاح ، والضرب فيه بالدف : يستحب أن يظهر النكاح ، ويضرب فيه بالدف ، حتى يشتهر ويعرف . وقيل له : ما الدف ؟ قال : هذا الدف . قال : لا بأس بالغزل في العرس بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أحمد للأنصار : { } لا على ما يصنع الناس اليوم . أتيناكم أتيناكم ، فحيونا نحييكم ، لولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم ، ولولا الحنطة السوداء ما سرت عذاريكم .
ومن غير هذا الوجه : { } . وقال ولولا الحنطة الحمراء ، ما سمنت عذاريكم أيضا : يستحب ضرب الدف ، والصوت في الإملاك . فقيل له : ما الصوت ؟ قال : يتكلم ويتحدث ويظهر . والأصل في هذا ما روى أحمد ، قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم { محمد بن حاطب } رواه فصل ما بين الحلال والحرام والصوت والدف في النكاح . وقال عليه السلام { النسائي . } وفي لفظ : { : أعلنوا النكاح } وكان يحب أن يضرب عليه بالدف ، وفي لفظ : { أظهروا النكاح . } . وعن واضربوا عليه بالغربال ، أنها زوجت يتيمة رجلا من عائشة الأنصار ، وكانت في من أهداها إلى زوجها ، قالت : فلما رجعنا قال لنا رسول الله : صلى الله عليه وسلم " ما قلتم يا عائشة قالت : سلمنا ، ودعونا بالبركة ، ثم انصرفنا . فقال : " إن عائشة ؟ " . الأنصار قوم فيهم غزل ، ألا قلتم يا { عائشة : } روى هذا كله أتيناكم أتيناكم ، فحيانا وحياكم . أبو عبد الله بن ماجه ، في " سننه " .
وقال رحمه الله : لا بأس بالدف في العرس والختان ، وأكره الطبل ، وهو المنكر ، وهو الكوبة ، التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أحمد
.