( 5321 ) فصل : فإن كان له ابنة واحدة ، فقال لرجل : زوجتك ابنتي وسماها بغير اسمها ،  فقال  القاضي    : يصح وهو قول أصحاب  الشافعي    ; لأن قوله ابنتي آكد من التسمية ; لأنها لا مشاركة فيها ، والاسم مشترك . ولو قال : زوجتك هذه وأشار إليها ، وسماها بغير اسمها ،  يجب أن يصح على هذا التعليل . 
				
						
						
