( 5341 ) فصل : فأما الرجل مع الرجل ، فلكل واحد منهما النظر من صاحبه إلى ما ليس بعورة  وفي حدها روايتان إحداهما : ما بين السرة والركبة . والأخرى : الفرجان . وقد ذكرناهما في كتاب الصلاة ولا فرق بين الأمرد وذي اللحية ، إلا أن الأمرد إن كان جميلا ، يخاف الفتنة بالنظر إليه  لم يجز تعمد النظر إليه . وقد روي عن الشعبي  قال : { قدم وفد عبد القيس  على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام أمرد ، ظاهر الوضاءة ، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره   } رواه أبو حفص    . قال المروذي    : سمعت أبا بكر الأعين  يقول : قدم علينا إنسان من خراسان ،  صديق  لأبي عبد الله  ، ومعه غلام ابن أخت له ، وكان جميلا ، فمضى إلى  أبي عبد الله  فحدثه ، فلما قمنا خلا بالرجل ، وقال له : من هذا الغلام منك ؟ قال : ابن أختي . قال : إذا جئتني لا يكون معك ، والذي أرى لك أن لا يمشي معك في طريق . فأما الغلام الذي لم يبلغ سبعا فلا عورة له يحرم النظر إليها وقد روي عن  ابن أبي ليلى  عن أبيه قال : { كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال : فجاء الحسن  فجعل يتمرغ عليه فوقع مقدم قميصه ، أراه قال : فقبل زبيبته .   } رواه أبو حفص . 
				
						
						
