( 5342 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=19333_19332وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء ، ولا فرق بين المسلمتين ، وبين المسلمة والذمية ، كما لا فرق بين الرجلين المسلمين ، وبين المسلم والذمي ، في النظر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية ، وأما أنا فأذهب إلى أنها لا تنظر إلى الفرج ، ولا تقبلها حين تلد . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى : أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ، ولا تدخل معها الحمام . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول وسليمان بن موسى
لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31 : أو نسائهن } والأول أولى ; لأن النساء الكوافر من اليهوديات وغيرهن ، قد كن يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يحتجبن ، ولا أمرن بحجاب وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26256قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : جاءت يهودية تسألها ، فقالت : أعاذك الله من عذاب القبر ، فسألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث . } وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40894قدمت علي أمي ، وهي راغبة - يعني عن الإسلام - فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلها ؟ قال نعم } ; ولأن الحجب بين الرجال والنساء لمعنى لا يوجد بين المسلمة والذمية ، فوجب أن لا يثبت الحجب بينهما ، كالمسلم مع الذمي ; ولأن الحجاب إنما يجب بنص أو قياس ولم يوجد واحد منهما فأما قوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31 : أو نسائهن } فيحتمل أن يكون المراد به جملة النساء .
( 5342 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=19333_19332وَحُكْمُ الْمَرْأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ حُكْمُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ سَوَاءٌ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمَتَيْنِ ، وَبَيْنَ الْمُسْلِمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ ، كَمَا لَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ ، وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ ، فِي النَّظَرِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : ذَهَبَ بَعْضُ النَّاسِ إلَى أَنَّهَا لَا تَضَعُ خِمَارَهَا عِنْدَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، وَأَمَّا أَنَا فَأَذْهَبُ إلَى أَنَّهَا لَا تَنْظُرُ إلَى الْفَرْجِ ، وَلَا تَقْبَلُهَا حِينَ تَلِدُ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى : أَنَّ الْمُسْلِمَةَ لَا تَكْشِفُ قِنَاعَهَا عِنْدَ الذِّمِّيَّةِ ، وَلَا تَدْخُلُ مَعَهَا الْحَمَّامَ . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=17134مَكْحُولٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى
لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31 : أَوْ نِسَائِهِنَّ } وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ; لِأَنَّ النِّسَاءَ الْكَوَافِرَ مِنْ الْيَهُودِيَّاتِ وَغَيْرِهِنَّ ، قَدْ كُنَّ يَدْخُلْنَ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُنَّ يَحْتَجِبْنَ ، وَلَا أُمِرْنَ بِحِجَابٍ وَقَدْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26256قَالَتْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ : جَاءَتْ يَهُودِيَّةٌ تَسْأَلُهَا ، فَقَالَتْ : أَعَاذَك اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، فَسَأَلَتْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . } وَقَالَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=64أَسْمَاءُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40894قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي ، وَهِيَ رَاغِبَةٌ - يَعْنِي عَنْ الْإِسْلَامِ - فَسَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصِلُهَا ؟ قَالَ نَعَمْ } ; وَلِأَنَّ الْحَجْبَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لِمَعْنًى لَا يُوجَدُ بَيْنَ الْمُسْلِمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يَثْبُتَ الْحَجْبُ بَيْنَهُمَا ، كَالْمُسْلِمِ مَعَ الذِّمِّيِّ ; وَلِأَنَّ الْحِجَابَ إنَّمَا يَجِبُ بِنَصٍّ أَوْ قِيَاسٍ وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَأَمَّا قَوْلُهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31 : أَوْ نِسَائِهِنَّ } فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ جُمْلَةَ النِّسَاءِ .