( 5342 ) فصل : وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء  ، ولا فرق بين المسلمتين ، وبين المسلمة والذمية ، كما لا فرق بين الرجلين المسلمين ، وبين المسلم والذمي ، في النظر . قال  أحمد    : ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية ، وأما أنا فأذهب إلى أنها لا تنظر إلى الفرج ، ولا تقبلها حين تلد . وعن  أحمد  رواية أخرى : أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ، ولا تدخل معها الحمام . وهو قول  مكحول  وسليمان بن موسى  
لقوله تعالى {    : أو نسائهن    } والأول أولى ; لأن النساء الكوافر من اليهوديات وغيرهن ، قد كن يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يحتجبن ، ولا أمرن بحجاب وقد { قالت  عائشة :  جاءت يهودية تسألها ، فقالت : أعاذك الله من عذاب القبر ، فسألت  عائشة  رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث .   } وقالت  أسماء :    { قدمت علي أمي ، وهي راغبة - يعني عن الإسلام - فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلها ؟ قال نعم   } ; ولأن الحجب بين الرجال والنساء لمعنى لا يوجد بين المسلمة والذمية ، فوجب أن لا يثبت الحجب بينهما ، كالمسلم مع الذمي ; ولأن الحجاب إنما يجب بنص أو قياس ولم يوجد واحد منهما فأما قوله {    : أو نسائهن    } فيحتمل أن يكون المراد به جملة النساء . 
				
						
						
