( 5479 ) مسألة ; قال : ( وإن كانت ردتها بعد الدخول ، فلا نفقة لها . وإن لم تسلم حتى انقضت عدتها ، انفسخ نكاحها ، ولو كان هو المرتد بعد الدخول ، فلم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدتها ، انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان ) اختلفت الرواية عن ، فيما إذا أحمد حسب اختلافها فيما إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين ، ففي إحداهما تتعجل الفرقة ارتد أحد الزوجين بعد الدخول ،
وهو قول ، أبي حنيفة . وروي ذلك عن ومالك الحسن ، ، وعمر بن عبد العزيز ، والثوري ، وزفر ، وأبي ثور ; لأن ما أوجب فسخ النكاح استوى فيه ما قبل الدخول وبعده ، كالرضاع . والثانية ، يقف على انقضاء العدة ، فإن أسلم المرتد قبل انقضائها ، فهما على النكاح ، وإن لم يسلم حتى انقضت ، بانت منذ اختلف الدينان وابن المنذر
وهذا مذهب ; لأنه لفظ تقع به الفرقة ، فإذا وجد بعد الدخول ، جاز أن يقف على انقضاء العدة ، كالطلاق الرجعي ، أو اختلاف دين بعد الإصابة ، فلا يوجب فسخه في الحال ، كإسلام الحربية تحت الحربي ، وقياسه ، على إسلام أحد الزوجين أقرب من قياسه على الرضاع . فأما النفقة ، فإن قلنا بتعجيل الفرقة ، فلا نفقة لها ; لأنها بائن منه الشافعي
وإن قلنا : يقف على انقضاء العدة . وكانت المرأة المرتدة ، فلا نفقة لها ; لأنه لا سبيل للزوج إلى رجعتها ، وتلافي نكاحها ، فلم يكن لها نفقة ، كما بعد العدة . وإن كان هو المرتد ، فعليه النفقة للعدة ، لأنه بسبيل من الاستمتاع بها بأن يسلم ، ويمكنه تلافي نكاحها ، فكانت النفقة واجبة عليه ، كزوج الرجعية .