( 5539 ) مسألة ; قال : وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة ، بطل أن يكون عنينا . أكثر أهل العلم على هذا ، يقولون : متى وطىء امرأته مرة ، ثم ادعت عجزه  ، لم تسمع دعواها ، ولم تضرب له مدة ، منهم ;  عطاء  ،  وطاوس  ، والحسن  ،  ويحيى الأنصاري  ، والزهري  ، وعمرو بن دينار  ،  وقتادة  ، وابن هاشم ،  ومالك  ، والأوزاعي  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو عبيد  ، وأصحاب الرأي . وقال  أبو ثور    : إن عجز عن وطئها أجل لها ; لأنه عجز عن وطئها ، فثبت حقها ، كما لو جب بعد الوطء . 
ولنا ، أنه قد تحققت قدرته على الوطء في هذا النكاح ، وزوال عنته ، فلم تضرب له مدة ، كما لو لم يعجز ، ولأن حقوق الزوجية ، من استقرار المهر والعدة ، تثبت بوطء واحد ، وقد وجد . وأما الجب ، فإنه يتحقق به العجز فافترقا . 
				
						
						
