( 5540 ) فصل : والوطء الذي يخرج به عن العنة ،  هو تغييب الحشفة في الفرج ; لأن الأحكام المتعلقة بالوطء تتعلق بتغييب الحشفة ، فكان وطئا صحيحا ، فإن كان الذكر مقطوع الحشفة ، ففيه وجهان ; أحدهما ، لا يخرج عن العنة إلا بتغييب جميع الباقي ; لأنه لا حد هاهنا يمكن اعتباره ، فاعتبر تغييب جميعه ; لأنه المعنى الذي يتحقق به حصول حكم الوطء . والثاني ، يعتبر تغييب قدر الحشفة ، ليكون ما يجزئ من المقطوع مثل ما يجزئ من الصحيح 
 وللشافعي  قولان كهذين . ( 5541 ) فصل : ولا يخرج عن العنة بالوطء في الدبر ; لأنه ليس بمحل للوطء ، فأشبه الوطء فيما دون الفرج ، ولذلك لا يتعلق به الإحلال للزوج الأول ، ولا الإحصان . وإن وطئها في القبل حائضا ، أو نفساء ، أو محرمة ، أو صائمة ، خرج عن العنة . وذكر  القاضي  أن قياس المذهب أن لا يخرج من العنة ; لنص  أحمد  على أنه لا يحصل به الإحصان والإباحة للزوج الأول ، ولأنه وطء محرم ، أشبه الوطء في الدبر 
ولنا ، أنه وطء في محل الوطء ، فخرج به عن العنة ، كما لو وطئها وهي مريضة يضرها الوطء ، ولأن العنة العجز عن الوطء ، ولا يبقى مع وجود الوطء ، فإن العجز ضد القدرة ، فلا يبقى مع وجود ضده ، وما ذكره غير صحيح ; لأن تلك أحكام يجوز أن تنتفي مع وجود سببها لمانع ، أو لفوات شرط ، والعنة في نفسها أمر حقيقي ، لا يتصور بقاؤه مع انتفائه 
فأما الوطء في الدبر ، فليس بوطء في محله ، بخلاف مسألتنا . وقد اختار  ابن عقيل  أنه تنتفي به العنة ; لأنه أصعب ، فمن قدر عليه فهو على غيره أقدر . 
				
						
						
