( 580 ) فصل : ويشرع في قول أكثر أهل العلم ، وكان الأذان في السفر للراعي وأشباهه ، يقيم لكل صلاة إقامة ، إلا الصبح ، فإنه يؤذن لها ويقيم ، وكان يقول : إنما الأذان على الأمير ، والإقامة على الذي يجمع الناس ، وعنه ، أنه كان لا يقيم في أرض تقام فيها الصلاة وعن ابن عمر أنه قال : إن شاء أذن وأقام ، وإن شاء أقام وبه قال علي ، عروة . وقال والثوري الحسن ، : تجزئه الإقامة . وابن سيرين
وقال في المسافرين : إذا كانوا رفاقا أذنوا وأقاموا ، وإذا كان وحده أقام للصلاة ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له في الحضر والسفر ، وقد ذكرنا ذلك في حديث إبراهيم ، أبي قتادة وعمران ، وزياد بن الحارث ، وأمر به مالك بن الحويرث وصاحبه ، وما نقل عن السلف في هذا فالظاهر أنهم أرادوا الواحد وحده ، وقد بينه في كلامه ، والأذان مع ذلك أفضل ; لما ذكرنا من حديث إبراهيم النخعي ، وحديث أبي سعيد ، وروى أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { عقبة بن عامر } . رواه يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل ، يؤذن للصلاة ، ويصلي ، فيقول الله عز وجل : انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة ، يخاف مني ، قد غفرت لعبدي ، وأدخلته الجنة . النسائي
وقال : إذا كان الرجل بأرض في ( 1 ) فأقام الصلاة ، صلى خلفه ملكان ، فإن أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يرى قطراه ( 2 ) يركعون بركوعه ، ويسجدون بسجوده ، ويؤمنون على دعائه . وكذلك قال سلمان الفارسي ، إلا أنه قال : صلى خلفه من الملائكة أمثال الجبال . سعيد بن المسيب