( 5643 ) فصل : وإن تزوجها على طلاق امرأة له أخرى  ، لم تصح التسمية ، ولها مهر مثلها . وهذا اختيار أبي بكر  ، وقول أكثر الفقهاء ; لأن هذا ليس بمال . وإنما قال الله تعالى : { أن تبتغوا بأموالكم    } ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها ، ولتنكح ، فإنما لها ما قدر لها .   } صحيح . 
وروى  عبد الله بن عمرو ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى .   } ولأن هذا لا يصلح ثمنا في بيع ، ولا أجرا في إجارة ، فلم يصح صداقا ، كالمنافع المحرمة ، فعلى هذا يكون حكمه حكم ما لو أصدقها خمرا ونحوه ، يكون لها مهر المثل أو نصفه إن طلقها قبل الدخول أو المتعة عند من يوجبها في التسمية الفاسدة . 
وعن  أحمد  ، رواية أخرى ، أن التسمية صحيحة ; لأنه شرط فعلا لها فيه نفع وفائدة ، لما يحصل لها من الراحة بطلاقها من مقاسمتها ، وضررها ، والغيرة منها ، فصح صداقا ، كعتق أبيها ، وخياطة قميصها ، ولهذا صح بذل العوض في طلاقها بالخلع . فعلى هذا إن لم يطلق ضرتها ، فلها مثل صداق الضرة ; لأنه سمى لها صداقا لم يصل إليه ، فكان لها قيمته ، كما لو أصدقها عبدا ، فخرج حرا ، ويحتمل أن لها مهر مثلها ; لأن الطلاق لا قيمة له . 
وإن جعل صداقها أن طلاق ضرتها إليها إلى سنة ، فلم تطلقها ، فقال  أحمد  إذا تزوج امرأة ، وجعل طلاق الأولى مهر الأخرى إلى سنة أو إلى وقت ، فجاء الوقت ولم تقض شيئا ،  رجع الأمر إليه . فقد أسقط  أحمد  حقها ; لأنه جعله لها إلى وقت ، فإذا مضى الوقت ولم تقض فيه شيئا ، بطل تصرفها كالوكيل ، وهل يسقط حقها من المهر ؟ فيه وجهان ، ذكرهما أبو بكر    ; أحدهما ، يسقط ; لأنها تركت ما شرط لها باختيارها ، فسقط حقها ، كما لو تزوجها على عبد فأعتقته . والثاني ، لا يسقط ; لأنها أخرت استيفاء حقها ، فلا يسقط ، كما لو أجلت قبض دراهمها . وهل ترجع إلى مهر مثلها ، أو إلى مهر الأخرى ؟ يحتمل وجهان . 
				
						
						
