( 5770 ) فصل : إذا ، صح ، وكان بيعا وخلعا بعوض واحد ; لأنهما عقدان ، يصح إفراد كل واحد منهما بعوض ، فصح جمعهما ، كبيع ثوبين . وقد نص قالت : بعني عبدك هذا وطلقني بألف . ففعل على الجمع بين بيع وصرف ، أنه يصح ، وهو نظير لهذا . وذكر أصحابنا فيه وجها آخر ، أنه لا يصح ; لأن أحكام العقدين تختلف . والأول أصح ; لما ذكرنا أحمد فيه قولان أيضا . فعلى قولنا يتقسط الألف على الصداق المسمى وقيمة العبد ، فيكون عوض الخلع ما يخص المسمى ، وعوض العبد ما يخص قيمته ، حتى لو ردته بعيب رجعت بذلك ، وإن وجدته حرا أو مغصوبا ، رجعت به ; لأنه عوضه . فإن كان مكان العبد شقص مشفوع ، ففيه الشفعة ، ويأخذ الشفيع بحصة قيمته من الألف ; لأنها عوضه . وللشافعي