الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5770 ) فصل : إذا قالت : بعني عبدك هذا وطلقني بألف . ففعل ، صح ، وكان بيعا وخلعا بعوض واحد ; لأنهما عقدان ، يصح إفراد كل واحد منهما بعوض ، فصح جمعهما ، كبيع ثوبين . وقد نص أحمد على الجمع بين بيع وصرف ، أنه يصح ، وهو نظير لهذا . وذكر أصحابنا فيه وجها آخر ، أنه لا يصح ; لأن أحكام العقدين تختلف . والأول أصح ; لما ذكرنا وللشافعي فيه قولان أيضا . فعلى قولنا يتقسط الألف على الصداق المسمى وقيمة العبد ، فيكون عوض الخلع ما يخص المسمى ، وعوض العبد ما يخص قيمته ، حتى لو ردته بعيب رجعت بذلك ، وإن وجدته حرا أو مغصوبا ، رجعت به ; لأنه عوضه . فإن كان مكان العبد شقص مشفوع ، ففيه الشفعة ، ويأخذ الشفيع بحصة قيمته من الألف ; لأنها عوضه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية