الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5802 ) فصل : وإن قالت له امرأته : طلقني وضرتي بألف . فطلقهما ، وقع الطلاق بهما بائنا ، واستحق الألف على باذلته ; لأن الخلع مع الأجنبي جائز . وإن طلق إحداهما ، فقال القاضي : تطلق طلاقا بائنا ، ولزم الباذلة بحصتها من الألف . وهذا مذهب الشافعي ، إلا أن بعضهم قال : يلزمها مهر مثل المطلقة . وقياس قول أصحابنا ، فيما إذا قالت : طلقني ثلاثا بألف . فطلقها واحدة ، لم يلزمها شيء ، ووقعت بها التطليقة ، أن لا يلزم الباذلة ها هنا شيء ; لأنه لم يجبها إلى ما سألت ، فلم يجب عليها ما بذلت ، ولأنه قد يكون غرضها في بينونتها جميعا منه ، فإذا طلق إحداهما ، لم يحصل غرضها ، فلا يلزمها عوضها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية