( 5802 ) فصل : وإن ، وقع الطلاق بهما بائنا ، واستحق الألف على باذلته ; لأن الخلع مع الأجنبي جائز . وإن طلق إحداهما ، فقال قالت له امرأته : طلقني وضرتي بألف . فطلقهما : تطلق طلاقا بائنا ، ولزم الباذلة بحصتها من الألف . وهذا مذهب القاضي ، إلا أن بعضهم قال : يلزمها مهر مثل المطلقة . وقياس قول أصحابنا ، فيما إذا قالت : طلقني ثلاثا بألف . فطلقها واحدة ، لم يلزمها شيء ، ووقعت بها التطليقة ، أن لا يلزم الباذلة ها هنا شيء ; لأنه لم يجبها إلى ما سألت ، فلم يجب عليها ما بذلت ، ولأنه قد يكون غرضها في بينونتها جميعا منه ، فإذا طلق إحداهما ، لم يحصل غرضها ، فلا يلزمها عوضها . الشافعي