( 5803 ) فصل : وإن . فالخلع صحيح ، والشرط والبذل لازم . وقال قالت : طلقني بألف على أن تطلق ضرتي ، أو على أن لا تطلق ضرتي : الشرط والعوض باطلان ، ويرجع إلى مهر المثل ; لأن الشرط سلف في الطلاق ، والعوض بعضه في مقابلة الشرط الباطل ، فيكون الباقي مجهولا . وقال الشافعي : الشرط باطل ، والعوض صحيح ; لأن العقد يستقل بذلك العوض . ولنا أنها بذلت عوضا في طلاقها وطلاق ضرتها ، فصح ، كما لو أبو حنيفة ، فعليها الأقل من المسمى ، أو الألف الذي شرطته . ويحتمل أن لا يستحق شيئا من العوض ; لأنها إنما بذلته بشرط لم يوجد ، فلا يستحقه ، كما لو طلقها بغير عوض . قالت : طلقني وضرتي بألف . فإن لم يف لها بشرطها