الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5803 ) فصل : وإن قالت : طلقني بألف على أن تطلق ضرتي ، أو على أن لا تطلق ضرتي . فالخلع صحيح ، والشرط والبذل لازم . وقال الشافعي : الشرط والعوض باطلان ، ويرجع إلى مهر المثل ; لأن الشرط سلف في الطلاق ، والعوض بعضه في مقابلة الشرط الباطل ، فيكون الباقي مجهولا . وقال أبو حنيفة : الشرط باطل ، والعوض صحيح ; لأن العقد يستقل بذلك العوض . ولنا أنها بذلت عوضا في طلاقها وطلاق ضرتها ، فصح ، كما لو قالت : طلقني وضرتي بألف . فإن لم يف لها بشرطها ، فعليها الأقل من المسمى ، أو الألف الذي شرطته . ويحتمل أن لا يستحق شيئا من العوض ; لأنها إنما بذلته بشرط لم يوجد ، فلا يستحقه ، كما لو طلقها بغير عوض .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية