( 5804 ) مسألة ; قال : ( وما خالع العبد به زوجته من شيء ، جاز . وهو لسيده ) وجملة ذلك أن ; لأنه إذا ملك الطلاق ، وهو مجرد إسقاط من غير تحصيل شيء ، فلأن يملكه محصلا للعوض أولى ، والعبد يملك الطلاق ، فملك الخلع ، وكذلك المكاتب والسفيه ، وفي الصبي [ ص: 270 ] المميز وجهان ، بناء على صحة طلاقه . ومن لا يصح طلاقه ، كالطفل والمجنون ، لا يصح خلعه ; لأنه ليس من أهل التصرف ، فلا حكم لكلامه . كل زوج صح طلاقه ، صح خلعه
ومتى ; لأنه من اكتسابه ، واكتسابه لسيده ، وسائر من ذكرنا العوض لهم . ويجب تسليم العوض إلى سيد العبد ، وولي المحجور عليه ; لأن العوض في خلع العبد ملك لسيده ، فلم يجز تسليمه إلى غيره إلا بإذنه ، وولي المحجور عليه هو الذي يقبض حقوقه وأمواله ، وهذا من حقوقه . وأما المكاتب ، فيدفع العوض إليه ; لأنه هو الذي يتصرف لنفسه . وقال خالع العبد ، كان العوض لسيده : يصح قبض العبد والمحجور عليه العوض ; لأن من صح خلعه ، صح قبضه للعوض ، كالمحجور عليه لفلس . واحتج بقول القاضي أحمد ، وإن استهلكه لم يرجع على الواهب والمختلعة بشيء ، والمحجور عليه في معنى العبد . : ما ملكه العبد من خلع فهو لسيده
والأولى أن لا يجوز ; لأن العوض في الخلع لسيد العبد ، فلا يجوز دفعه إلى غير من هو له بغير إذن مالكه ، والعوض في خلع المحجور عليه ملك له ، إلا أنه لا يجوز تسليمه إليه ; لأن الحجر أفاد منعه من التصرف ، وكلام يحمل على ما إذا أتلفه العبد قبل تسليمه إليه ، وعلى أن عدم الرجوع عليها لا يلزم منه جواز الدفع إليه ، فإنه لو رجع عليها لرجعت على العبد ، وتعلق حقها برقبته ، وهي ملك للسيد ، فلا فائدة في الرجوع عليها بما ترجع به على ماله . وإن أسلمت العوض إلى المحجور عليه ، لم تبرأ ، فإن أخذه الولي منه ، برئت ، وإن أتلفه ، أو تلف ، كان لوليه الرجوع عليها به . أحمد