( 57 ) فصل : وإذا غسل محل النجاسة فأصاب ماء بعض الغسلات محلا آخر ، قبل تمام السبع ،  ففيه وجهان : أحدهما ، يجب غسله سبعا ، وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، واختيار ابن حامد    ; لأنها نجاسة ، فلا يراعى فيها حكم المحل الذي انفصلت عنه ، كنجاسة الأرض ومحل الاستنجاء . وظاهر قول  الخرقي  أنه يجب غسلها بالتراب ، وإن كان المحل الذي انفصلت عنه قد غسل بالتراب ; لأنها نجاسة أصابت غير الأرض ، فأشبهت الأولى . 
والثاني : يجب غسله من الأولى ستا ، ومن الثانية خمسا ، ومن الثالثة أربعا ، كذلك إلى آخره ; لأنها نجاسة تطهر في محلها بدون السبع ،  [ ص: 48 ] فطهرت في مثله ، كالنجاسة على الأرض ; ولأن المنفصل بعض المتصل ، والمتصل يطهر بذلك ، فكذلك المنفصل ، وتفارق المنفصل عن الأرض ومحل الاستنجاء ; لأن العلة في خفتها المحل ، وقد زالت عنه ، فزال التخفيف ، والعلة في تخفيفها هاهنا قصور حكمها بما مر عليها من الغسل . 
وهذا لازم لها حسب ما كان ، ثم إن كانت قد انفصلت عن محل غسل بالتراب غسل محلها بغير تراب ، وإن كانت الأولى بغير تراب غسلت هذه بالتراب . وهذا اختيار  القاضي  ، وهو أصح إن شاء الله تعالى ( 58 ) فصل : ولا فرق بين النجاسة من ولوغ الكلب ، أو يده ، أو رجله ، أو شعره ، أو غير ذلك من أجزائه ; لأن حكم كل جزء من أجزاء الحيوان حكم بقية أجزائه ، على ما قررناه ، وحكم الخنزير حكم الكلب ; لأن النص وقع في الكلب ، والخنزير شر منه وأغلظ ; لأن الله تعالى نص على تحريمه ، وأجمع المسلمون على ذلك ، وحرم اقتناؤه . 
				
						
						
