( 59 ) فصل : إن كانت جسما لا يتشرب النجاسة كالآنية ، فغسله بمرور الماء عليه كل مرة غسلة ، سواء كان بفعل آدمي أو غير فعله ، مثل أن ينزل عليه ماء المطر ، أو يكون في نهر جار ، فتمر عليه جريات النهر ، فكل جرية تمر عليه غسلة ; لأن القصد غير معتبر ، فأشبه ما لو صبه آدمي بغير قصد ، وإن وقع في ماء قليل راكد نجسه ولم يطهر ، وإن كان كثيرا احتسب بوضعه فيه ومرور الماء على أجزائه غسلة ، فإن خضخضه في الماء وحركه بحيث يمر عليه أجزاء غير التي كانت ملاقية له ، احتسب بذلك غسلة ثانية ، كما لو مرت عليه جريات من الماء الجاري . وغسل النجاسة يختلف باختلاف محلها ;
وإن كان المغسول إناء فطرح فيه الماء ، لم يحتسب به غسلة حتى يفرغه منه ; لأنه العادة في غسله ، إلا أن يكون يسع قلتين فصاعدا ، فملأه ، فيحتمل أن إدارة الماء فيه تجري مجرى الغسلات ; لأن أجزاءه تمر عليها جريات من الماء غير التي كانت ملاقية له ، فأشبه ما لو مرت عليها جريات من ماء جار . وقال : لا يكون غسله إلا بتفريغه منه أيضا . وإن كان المغسول جسما تدخل فيه أجزاء النجاسة ، لم يحتسب برفعه من الماء غسلة ، إلا بعد عصره ، وعصر كل شيء بحسبه ، فإن كان بساطا ثقيلا أو زليا فعصره بتقليبه ودقه . ابن عقيل