( 6080 ) مسألة قال : ( ولو كانت حاملا باثنين ، فوضعت أحدهما ، فله مراجعتها ، ما لم تضع الثاني ) هذا قول عامة العلماء ، إلا أنه حكي عن عكرمة  ، أن العدة تنقضي بوضع الأول . وما عليه سائر أهل العلم أصح ; فإن العدة لا تنقضي إلا بوضع الحمل كله    ; لقول الله تعالى : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن    } واسم الحمل متناول لكل ما في البطن ، فتبقى العدة مستمرة إلى حين وضع باقي الحمل ، فتبقى الرجعة ببقائها . 
ولو انقضت العدة بوضع بعض الحمل  ، لحل لها التزويج وهي حامل من زوج آخر ، ولا قائل به . وأظن أن  قتادة  ناظر عكرمة  في هذا فقال عكرمة    : تنقضي عدتها بوضع أحد الولدين . فقال له  قتادة    : أيحل لها بأن تتزوج ؟ . قال : لا قال : خصم العبد . ولو خرج بعض الولد ، فارتجعها قبل أن تضع باقيه  صح ; لأنها لم تضع جميع حملها ، فصارت كمن ولدت أحد الولدين . 
				
						
						
