( 60 ) فصل : ما أزيلت به النجاسة ، إن انفصل متغيرا بالنجاسة ، أو قبل طهارة المحل ،  فهو نجس ; لأنه تغير بالنجاسة أو ماء قليل لاقى محلا نجسا لم يطهره ، فكان نجسا ، كما لو وردت عليه . وإن انفصل غير متغير من الغسلة التي طهر بها المحل ، فإن كان المحل أرضا فهو طاهر ، رواية واحدة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء ، ليطهر الأرض التي بال عليها ، فلو كان المنفصل نجسا لنجس به ما انتشر إليه من الأرض ، فتكثر النجاسة ، وإن كان غير الأرض ، ففيه وجهان ; قال  أبو الخطاب    : أصحهما أنه طاهر . 
وهو مذهب  الشافعي    ; لأنه انفصل عن محل محكوم بطهارته ، فكان طاهرا ، كالغسلة الثامنة ، وأن المنفصل بعض المتصل والمتصل  [ ص: 49 ] طاهر ، وكذلك المنفصل . والثاني : أنه نجس وهو قول  أبي حنيفة    . واختاره أبو عبد الله بن حامد    ; لأنه ماء قليل ، لاقى محلا نجسا ، أشبه ما لو لم يطهرها . قال  أبو الخطاب    : إنما يحكم بطهارة المنفصل من الأرض إذا كانت قد نشفت أعيان البولة ، فإن كانت أعيانها قائمة ، فجرى الماء عليها ، طهرها . 
وفي المنفصل روايتان ، كالمنفصل عن غير الأرض . قال : وكونه نجسا أصح في كلامه . والأولى الحكم بطهارته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الأعرابي عقيب بوله ، ولم يشترط نشافه . 
				
						
						
