( 6143 ) مسألة قال : ( أو يكون ، فيقول : متى قدرت جامعتها . فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر ) وجملة ذلك أنه إذا له عذر من مرض ، أو إحرام ، أو شيء لا يمكن معه الجماع ، لزمه أن يفيء بلسانه ، فيقول : متى قدرت جامعتها . ونحو هذا . وممن قال : يفيء بلسانه إذا كان ذا عذر . مضت المدة ، وبالمولي عذر يمنع الوطء من مرض ، أو حبس بغير حق ، أو غيره ، ابن مسعود ، وجابر بن زيد ، والنخعي والحسن ، والزهري ، ، والثوري والأوزاعي ، وعكرمة ، ، وأصحاب الرأي . وقال وأبو عبيد : لا يكون الفيء إلا بالجماع ، في حال العذر وغيره . سعيد بن جبير
وقال : إذا لم يقدر ، لم يوقف حتى يصح ، أو يصل إن كان غائبا ، ولا تلزمه الفيئة بلسانه ; لأن الضرر بترك الوطء لا يزول بالقول . وقال بعض الشافعية : يحتاج أن يقول : قد ندمت على ما فعلت ، إن قدرت وطئت . ولنا أن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار ، وقد ترك قصد الإضرار بما أتى به من الاعتذار ، والقول مع العذر يقوم مقام فعل القادر ، بدليل أن إشهاد الشفيع على الطلب بالشفعة عند العجز عن طلبها ، يقوم مقام طلبها في الحضور في إثباتها . ولا يحتاج أن يقول : ندمت ; لأن الغرض أن يظهر رجوعه عن المقام على اليمين ، وقد حصل بظهور عزمه عليه . وحكى أبو ثور عن القاضي ، أن فيئة المعذور أن يقول : فئت إليك . وهو قول أبو الخطاب ، الثوري ، وأصحاب الرأي . وأبي عبيد
والذي ذكره في " المجرد " مثل ما ذكر القاضي ، وهو أحسن ; لأن وعده بالفعل عند القدرة عليه ، دليل على ترك قصد الإضرار ، وفيه نوع من الاعتذار ، وإخبار بإزالته للضرر عند إمكانه ، ولا يحصل بقوله : فئت إليك شيء من هذا . فأما العاجز لجب أو شلل ، ففيئته أن يقول : لو قدرت لجامعتها ; لأن ذلك يزيل ما حصل بإيلائه . الخرقي