( 6152 ) مسألة قال : ( فإن طلق عليه ثلاثا ، فهي ثلاث ) وجملة الأمر أن ، فإنه يملك من الطلاق ما يملكه المولي ، وإليه الخيرة فيه ، إن شاء طلق واحدة ، وإن شاء اثنتين ، وإن شاء ثلاثا ، وإن شاء فسخ . قال المولي إذا امتنع من الفيئة والطلاق معا ، وقام الحاكم مقامه : هذا ظاهر كلام القاضي . وقال أحمد : ليس له إلا واحدة ; لأن إيفاء الحق يحصل بها ، فلم يملك زيادة عليها ، كما لم يملك الزيادة على وفاء الدين في حق الممتنع . ولنا أن الحاكم قائم مقامه ، فملك من الطلاق ما يملكه ، كما لو وكله في ذلك . وليس ذلك زيادة على حقها ; فإن حقها الفرقة ، غير أنها تتنوع ، وقد يرى الحاكم المصلحة في تحريمها عليه ، ومنعه رجعتها ; لعلمه بسوء قصده ، وحصول المصلحة ببعده . الشافعي
قال : إذا قال : فرقت بينكما . فإنما هو فسخ . وإذا قال : طلقت واحدة . فهي واحدة . وإذا قال : ثلاثا . فهي ثلاث . أبو عبد الله