( 6330 ) مسألة قال : ( ولو مات عنها ، وهو حر أو عبد ، قبل الدخول أو بعده ، انقضت عدتها لتمام أربعة أشهر وعشر ، إن كانت حرة ، ولتمام شهرين وخمسة أيام ، إن كانت أمة ) أجمع أهل العلم على أن غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر ، مدخولا بها ، أو غير مدخول بها ، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ ; وذلك لقوله تعالى : { عدة الحرة المسلمة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم { } . متفق عليه . لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج ، أربعة أشهر وعشرا
فإن قيل : ألا حملتم الآية على المدخول بها ، كما قلتم في قوله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } . قلنا : إنما خصصنا هذه بقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } . ولم يرد تخصيص عدة الوفاة ، ولا أمكن قياسها على المطلقة في التخصيص لوجهين : أحدهما ، أن النكاح عقد عمر ، فإذا مات انتهى ، والشيء إذا انتهى تقررت أحكامه ، كتقرر أحكام الصيام بدخول الليل ، وأحكام الإجارة بانقضائها ، والعدة من أحكامه . الثاني أن المطلقة إذا أتت بولد يمكن الزوج تكذيبها ونفيه باللعان ، وهذا ممتنع في حق الميت ، فلا يؤمن أن تأتي بولد ، فيلحق الميت نسبه ، وما له من ينفيه ، فاحتطنا بإيجاب العدة عليها لحفظها عن التصرف والمبيت في غير منزلها ، حفظا لها .
إذا ثبت هذا ، فإنه لا يعتبر وجود الحيض في عدة الوفاة . في قول عامة أهل العلم .
وحكي عن أنها إذا كانت مدخولا بها ، وجبت أربعة أشهر وعشر فيها حيضة ، واتباع الكتاب والسنة أولى ، ولأنه لو اعتبر الحيض في حقها ، لاعتبر ثلاثة قروء ، كالمطلقة . وهذا الخلاف يختص بذات القرء ، فأما الآيسة والصغيرة ، فلا خلاف فيهما ، وأما [ ص: 94 ] الأمة المتوفى عنها زوجها ، فعدتها شهران وخمسة أيام . في قول عامة أهل العلم ; منهم مالك سعيد بن المسيب وعطاء ، وسليمان بن يسار والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ، وغيرهم ، إلا وأبو ثور فإنه قال : ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة ، إلا أن تكون قد مضت في ذلك سنة ، فإن السنة أحق أن تتبع . وأخذ بظاهر النص وعمومه . ابن سيرين
ولنا ، اتفاق الصحابة ، رضي الله عنهم على أن عدة الأمة المطلقة على النصف من عدة الحرة ، فكذلك عدة الوفاة .