( 6331 ) فصل : هي عشر ليال بأيامها ، فتجب عشرة أيام مع الليالي . وبهذا قال والعشر المعتبرة في العدة مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي . ، وقال وابن المنذر الأوزاعي يجب عشر ليال وتسعة أيام ; لأن العشر تستعمل في الليالي دون الأيام ، ، وإنما دخلت الأيام اللاتي في أثناء الليالي تبعا . قلنا : العرب تغلب اسم التأنيث في العدد خاصة على المذكر ، فتطلق لفظ الليالي وتريد الليالي بأيامها ، كما قال الله تعالى لزكريا : { آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا } . يريد بأيامها ، بدليل أنه قال في موضع آخر : { آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا } . يريد بلياليها .
ولو نذر اعتكاف العشر الأخير من رمضان ، لزمه ، الليالي والأيام . ويقول القائل : سرنا عشرا ، يريد الليالي بأيامها . فلم يجز نقلها عن العدة إلى الإباحة بالشك .