( 6603 ) فصل : وإن لم يقتل به ; لأن التكافؤ مشترط حال وجود الجناية ، ولم يوجد . وإن قتل من يعرفه ذميا أو عبدا ، وكان قد أسلم وعتق ، وجب القصاص ; لأنه قتل من يكافئه عمدا عدوانا ، فلزمه القصاص ، كما لو علم ، وفارق من علمه حربيا ; لأنه لم يعمد إلى قتل معصوم . جرح مسلم ذميا ، ثم ارتد ومات المجروح ،