( 7036 ) فصل : وإن ، فللمكاتب أن يقسم على الجاني ; لأنه مالك للعبد يملك التصرف فيه وفي بدله ، وليس لسيده انتزاعه منه ، وله شراؤه منه . ولو قتل عبد المكاتب ، فالقسامة لسيده دونه ; لأن ما يبتاعه المأذون يملكه سيده دونه ، ولهذا يملك انتزاعه منه . وإن اشترى المأذون له في التجارة عبدا ، فقتل ، فلسيده أن يقسم ; لأنه صار المستحق لبدل المقتول ، بمنزلة ورثة الحر إذا مات قبل أن يقسم ، ولو عجز المكاتب قبل أن يقسم ، فالقسامة للسيد ، سواء قلنا : يملك العبد بالتمليك ، أو لا يملك ; لأنه إن لم يملك ، فالملك لسيده ، وإن ملك فهو ملك غير ثابت ، ولهذا يملك سيده انتزاعه منه ; ولا يجوز له التصرف بغير إذن سيده ، بخلاف المكاتب . ملك السيد عبده أو أم ولده عبدا فقتل
وإن ، صحت الوصية ، وإن كان لم يجب بعد ، كما تصح أوصى لأم ولده ببدل العبد . والقسامة للورثة ; لأنهم القائمون مقام الموصي في إثبات حقوقه ، فإذا حلفوا ، ثبت لها البدل بالوصية ، وإن لم يحلفوا ، لم يكن لها أن تحلف ، كما إذا الوصية بثمرة لم تخلق ، لم يكن للغرماء أن يحلفوا معه . امتنع الورثة من اليمين مع الشاهد