( 7047 ) فصل : وتجب بقتل الكافر المضمون ، سواء كان ذميا أو مستأمنا    . وبهذا قال أكثر أهل العلم . وقال الحسن  ،  ومالك    : لا كفارة فيه ; لقوله تعالى : { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة    } . فمفهومه أن لا كفارة في غير المؤمن . ولنا ، قوله تعالى : { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة    } . والذمي له ميثاق ، وهذا منطوق يقدم على دليل الخطاب ، ولأنه آدمي مقتول ظلما ، فوجبت الكفارة بقتله ، كالمسلم . 
				
						
						
