( 7052 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=23618ومن شارك في قتل يوجب الكفارة ، لزمته كفارة ، ويلزم كل واحد من شركائه كفارة . هذا
[ ص: 402 ] قول أكثر أهل العلم ، منهم
الحسن ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والحارث العكلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، أن على الجميع كفارة واحدة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
وحكي عن
الأوزاعي ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12094أبو علي الطبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأنكره سائر أصحابه . واحتج لمن أوجب كفارة واحدة بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } . و {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178من } يتناول الواحد والجماعة ، ولم يوجب إلا كفارة واحدة ، ودية ، والدية لا تتعدد ، فكذلك الكفارة ; ولأنها كفارة قتل ، فلم تتعدد بتعدد القاتلين مع اتحاد المقتول ، ككفارة الصيد الحرمي . ولنا ، أنها لا تتبعض ، وهي من موجب قتل الآدمي ، فكملت في حق كل واحد من المشتركين ، كالقصاص . وتخالف كفارة الصيد ; فإنها تجب بدلا ، ولهذا تجب في أبعاضه ، وكذلك الدية .
( 7052 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=23618وَمَنْ شَارَكَ فِي قَتْلٍ يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ ، لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ ، وَيَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ شُرَكَائِهِ كَفَّارَةٌ . هَذَا
[ ص: 402 ] قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْهُمْ
الْحَسَنُ ،
وَعِكْرِمَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيُّ ،
وَالْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَحَكَى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، رِوَايَةً أُخْرَى ، أَنَّ عَلَى الْجَمِيعِ كَفَّارَةً وَاحِدَةً . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبِي ثَوْرٍ .
وَحُكِيَ عَنْ
الْأَوْزَاعِيِّ ، وَحَكَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12094أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، وَأَنْكَرَهُ سَائِرُ أَصْحَابِهِ . وَاحْتَجَّ لِمَنْ أَوْجَبَ كَفَّارَةً وَاحِدَةً بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } . وَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178مَنْ } يَتَنَاوَلُ الْوَاحِدَ وَالْجَمَاعَةَ ، وَلَمْ يُوجِبْ إلَّا كَفَّارَةً وَاحِدَةً ، وَدِيَةً ، وَالدِّيَةُ لَا تَتَعَدَّدُ ، فَكَذَلِكَ الْكَفَّارَةُ ; وَلِأَنَّهَا كَفَّارَةُ قَتْلٍ ، فَلَمْ تَتَعَدَّدْ بِتَعَدُّدِ الْقَاتِلِينَ مَعَ اتِّحَادِ الْمَقْتُولِ ، كَكَفَّارَةِ الصَّيْدِ الْحَرَمِيِّ . وَلَنَا ، أَنَّهَا لَا تَتَبَعَّضُ ، وَهِيَ مِنْ مُوجَبِ قَتْلِ الْآدَمِيِّ ، فَكَمَلَتْ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُشْتَرِكِينَ ، كَالْقِصَاصِ . وَتُخَالِفُ كَفَّارَةَ الصَّيْدِ ; فَإِنَّهَا تَجِبُ بَدَلًا ، وَلِهَذَا تَجِبُ فِي أَبْعَاضِهِ ، وَكَذَلِكَ الدِّيَةُ .