( 7054 ) فصل : والمشهور في المذهب : أنه لا كفارة في قتل العمد    . وبه قال  الثوري  ،  ومالك  ،  وأبو ثور  ،  وابن المنذر  ، وأصحاب الرأي . وعن  أحمد  ، رواية أخرى ، تجب فيه الكفارة . وحكي ذلك عن الزهري    . وهو قول  الشافعي    ; لما روى  واثلة بن الأسقع  ، قال : { أتينا النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب لنا ، قد أوجب بالقتل . فقال : اعتقوا عنه رقبة ، يعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا منه من النار   } . ، ولأنها إذا وجبت في قتل الخطإ ، ففي العمد أولى ; لأنه أعظم إثما ، وأكبر جرما ، وحاجته إلى تكفير ذنبه أعظم . 
ولنا ، مفهوم قوله تعالى : { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة    } . ثم ذكر قتل العمد ، فلم يوجب فيه كفارة ، وجعل جزاءه جهنم ، فمفهومه أنه لا كفارة فيه . وروي { أن سويد بن الصامت  قتل رجلا ، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه القود ، ولم يوجب كفارة   } . {  وعمرو بن أمية الضمري  قتل رجلين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فوداهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجب كفارة   } . ولأنه فعل يوجب القتل ، فلا يوجب كفارة ، كزنى المحصن ، وحديث واثلة  ، يحتمل أنه كان خطأ ، وسماه موجبا ، أي فوت النفس بالقتل . ويحتمل أنه كان شبه عمد . ويحتمل أنه أمرهم بالإعتاق تبرعا ، ولذلك أمر غير القاتل بالإعتاق . 
وما ذكروه من المعنى لا يصح ; لأنها وجبت في الخطإ ، فتمحو إثمه ; لكونه لا يخلو من تفريط ، فلا يلزم من ذلك إيجابها في موضع عظم الإثم فيه ، بحيث لا يرتفع بها . إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين العمد الموجب للقصاص ، وما لا قصاص فيه ، كقتل الوالد ولده والسيد عبده ، والحر العبد ، والمسلم الكافر ; لأن هذا من أنواع العمد . 
				
						
						
