( 7101 ) مسألة : قال : ( فإن رجع ، وقال : لم أدر ما قلت . لم يلتفت إلى قوله ، وأجبر على الإسلام ) وجملته أن ، وقال : لم أدر ما قلت . لم يقبل قوله ، ولم يبطل إسلامه الأول . وروي عن الصبي إذا أسلم ، وحكمنا بصحة إسلامه ، لمعرفتنا بعقله بأدلته ، فرجع ، أنه يقبل منه ، ولا يجبر على الإسلام . أحمد
قال أبو بكر : هذا قول محتمل ; لأن الصبي في مظنة النقص ، فيجوز أن يكون صادقا . قال : والعمل على الأول ; لأنه قد ثبت عقله للإسلام ، ومعرفته به بأفعاله أفعال العقلاء ، وتصرفاته تصرفاتهم ، وتكلمه بكلامهم ، وهذا يحصل به معرفة عقله ; ولهذا اعتبرنا رشده بعد بلوغه بأفعاله وتصرفاته ، وعرفنا جنون المجنون وعقل العاقل بما يصدر عنه من أفعاله وأقواله وأحواله ، فلا يزول ما عرفناه بمجرد دعواه . وهكذا كل من تلفظ بالإسلام ، أو أخبر عن نفسه به ، ثم أنكر معرفته بما قال ، لم يقبل إنكاره ، وكان مرتدا . نص عليه في مواضع . إذا ثبت هذا ، فإنه إذا ارتد ، صحت ردته . وبهذا قال أحمد . وهو الظاهر من مذهب أبو حنيفة . مالك
وعند : لا يصح إسلامه ولا ردته . وقد روي عن الشافعي أنه يصح إسلامه ، ولا تصح ردته ; لقوله عليه السلام { أحمد } . وهذا يقتضي أن لا يكتب عليه ذنب ولا شيء ، ولو صحت ردته ، لكتبت عليه . وأما الإسلام فلا يكتب عليه ، إنما يكتب له ، ولأن الردة أمر يوجب القتل ، فلم يثبت حكمه في حق الصبي كالزنى ولأن الإسلام إنما صح منه ; لأنه تمحض مصلحة ، فأشبه الوصية والتدبير ، والردة تمحضت مضرة ومفسدة ، فلم تلزم صحتها منه . فعلى هذا ، حكمه حكم من لم يرتد ، فإذا بلغ ، فإن أصر على الكفر ، كان مرتدا حينئذ . : رفع القلم عن ثلاث ; عن الصبي حتى يبلغ