( 7103 ) مسألة : قال : ( وإذا ارتد الزوجان ، ولحقا بدار الحرب ، لم يجر عليهما ولا على أحد من أولادهما ممن كانوا قبل الردة رق ) [ ص: 25 ] وجملته أن ، سواء كان رجلا أو امرأة ، وسواء لحق بدار الحرب أو أقام بدار الإسلام . وبهذا قال الرق لا يجري على المرتد . وقال الشافعي : إذا لحقت المرتدة بدار الحرب ، جاز استرقاقها ; لأن أبو حنيفة سبى أبا بكر بني حنيفة ، واسترق نساءهم ، وأم محمد ابن الحنفية من سبيهم .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } ، ولأنه لا يجوز إقراره على كفره ، فلم يجز استرقاقه كالرجل ، ولم يثبت أن الذين سباهم من بدل دينه فاقتلوه كانوا أسلموا ، ولا ثبت لهم حكم الردة . فإن قيل : فقد روي عن أبو بكر أن المرتدة تسبى . قلنا : هذا الحديث ضعيف ، ضعفه علي . فأما أولاد المرتدين فإن كانوا ولدوا قبل الردة ، فإنهم محكوم بإسلامهم تبعا لآبائهم ، ولا يتبعونهم في الردة ; لأن الإسلام يعلو ، وقد تبعوهم فيه ، فلا يتبعونهم في الكفر ، فلا يجوز استرقاقهم صغارا ; لأنهم مسلمون ، ولا كبارا ; لأنهم إن ثبتوا على إسلامهم بعد كفرهم فهم مسلمون ، وإن كفروا فهم مرتدون ، حكمهم حكم آبائهم في الاستتابة ، وتحريم الاسترقاق . أحمد
وأما من حدث بعد الردة ، فهو محكوم بكفره ، لأنه ولد بين أبوين كافرين ، ويجوز استرقاقه ; لأنه ليس بمرتد . نص عليه . وهو ظاهر كلام أحمد الخرقي وأبي بكر . ويحتمل أن لا يجوز استرقاقهم ; لأن آباءهم لا يجوز استرقاقهم ، ولأنهم لا يقرون بالجزية ، فلا يقرون بالاسترقاق . وهذا مذهب . وقال الشافعي : إن ولدوا في دار الإسلام ، لم يجز استرقاقهم ، وإن ولدوا في دار الحرب ، جاز استرقاقهم . أبو حنيفة
ولنا ، أنهم لم يثبت لهم حكم الإسلام ، فجاز استرقاقهم ، كولد الحربيين ، بخلاف آبائهم . فعلى هذا ، إذا وقع في الأسر بعد لحوقه بدار الحرب فحكمه حكم سائر أهل دار الحرب ، وإن كان في دار الإسلام ، لم يقر بالجزية ، وكذلك لو بذل الجزية بعد لحوقه بدار الحرب ، لم يقر بها ; لأنه انتقل إلى الكفر بعد نزول القرآن . فأما من كان حملا حين ردته ، فظاهر كلام أنه كالحادث بعد كفره . وعند الخرقي ، هو كالمولود ; لأنه موجود ، ولهذا يرث . الشافعي
ولنا ، أن أكثر الأحكام إنما تتعلق به بعد الوضع ، فكذلك هذا الحكم . ( 7104 ) مسألة : قال : ( ومن امتنع منهما أو من أولادهما الذين وصفت من الإسلام بعد البلوغ ، استتيب ثلاثا ، فإن لم يتب قتل ) . قوله : الذين وصفت . يعني الذين ولدوا قبل الردة ، فإنهم محكوم بإسلامهم ، فلا يسترقون . ومتى قدر على الزوجين ، أو على أولادهما ، استتيب منهم من كان بالغا عاقلا ، فإن لم يتب قتل ، ومن كان غير بالغ انتظرنا بلوغه ، ثم استتبناه ، فإن لم يتب قتل ، وينبغي أن يحبس حتى لا يهرب .