( 7105 ) فصل : ومتى ، صاروا دار حرب في اغتنام أموالهم ، وسبي ذراريهم الحادثين بعد الردة ، وعلى الإمام قتالهم ، فإن ارتد أهل بلد ، وجرت فيه أحكامهم رضي الله عنه قاتل أهل الردة بجماعة الصحابة ، ولأن الله تعالى قد أمر بقتال الكفار في مواضع من كتابه ، وهؤلاء أحقهم بالقتال ; لأن تركهم ربما أغرى أمثالهم بالتشبه بهم والارتداد معهم ، فيكثر الضرر بهم . وإذا قاتلهم ، قتل من قدر عليه ، ويتبع مدبرهم ، ويجهز على جريحهم ، وتغنم أموالهم . وبهذا قال أبا بكر الصديق . الشافعي
وقال : لا تصير دار حرب حتى تجمع فيها ثلاثة أشياء ; أن [ ص: 26 ] تكون متاخمة لدار الحرب ، لا شيء بينهما من دار الإسلام . الثاني : أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمن . الثالث : أن تجري فيها أحكامهم . ولنا ، أنها دار كفار ، فيها أحكامهم ، فكانت دار حرب - كما لو اجتمع فيها هذه الخصال - ، أو دار الكفرة الأصليين . أبو حنيفة