( 7134 ) فصل : ، فإن كان الزنى ثبت ببينة فالسنة أن يبدأ الشهود بالرجم ، وإن كان ثبت بإقرار بدأ به الإمام أو الحاكم ، إن كان ثبت عنده ، ثم يرجم الناس بعده . وروى والسنة أن يدور الناس حول المرجوم سعيد بإسناده عن رضي الله عنه أنه قال : الرجم رجمان ; فما كان منه بإقرار ، فأول من يرجم الإمام ، ثم الناس ، وما كان ببينة ، فأول من يرجم البينة ، ثم الناس . ولأن فعل ذلك أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه . فإن هرب منهم ، وكان الحد ثبت ببينة ، اتبعوه حتى يقتلوه ، وإن كان ثبت بإقرار ، تركوه ; لما روي { علي ماعز بن مالك ، لما وجد مس الحجارة ، خرج يشتد ، فلقيه عبد الله بن أنيس ، وقد عجز أصحابه ، فنزع له بوظيف بعير فرماه به ، فقتله ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له . فقال : هلا تركتموه ، يتوب فيتوب الله عليه . } رواه أن أبو داود .
ولأنه يحتمل الرجوع ، فيسقط عنه الحد . فإن قتله قاتل في هربه ، فلا شيء عليه ; لحديث ابن أنيس حين قتل ماعزا ، ولأنه قد ثبت زناه بإقراره ، فلا يزول ذلك باحتمال الرجوع ، وإن لم يقتل ، وأتي به الإمام ، فكان مقيما على اعترافه رجمه ، وإن رجع عنه ، تركه .