( 7156 ) مسألة : قال : لا خلاف بين أهل العلم ، في أن من وطئ امرأة في قبلها حراما لا شبهة له في وطئها ، أنه زان يجب عليه حد الزنى ، إذا كملت شروطه . والوطء في الدبر مثله في كونه زنى لأنه وطء في فرج امرأة ، لا ملك له فيها ، ولا شبهة ملك ، فكان زنى ، كالوطء في القبل ; ولأن الله تعالى قال : { ( والزاني من أتى الفاحشة من قبل أو دبر ) واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } . الآية . ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه { } والوطء في الدبر فاحشة ، بقوله تعالى في قوم قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام . لوط : { أتأتون [ ص: 54 ] الفاحشة } . يعني الوطء في أدبار الرجال ، ويقال : أول ما بدأ قوم لوط بوطء النساء في أدبارهن ، ثم صاروا إلى ذلك في الرجال .