( 7157 ) فصل : وإن وطئ ميتة ، ففيه وجهان ; أحدهما ، عليه الحد . وهو قول الأوزاعي ; لأنه وطىء في فرج آدمية ، فأشبه وطء الحية ، ولأنه أعظم ذنبا ، وأكثر إثما ; لأنه انضم إلى فاحشة هتك حرمة الميتة . والثاني : لا حد عليه . وهو قول الحسن . قال أبو بكر : وبهذا أقول ; لأن كلا وطء ، لأنه عضو مستهلك ، ولأنها لا يشتهى مثلها ، وتعافها النفس ، فلا حاجة إلى شرع الزجر عنها ، والحد إنما وجب زجرا . وأما الصغيرة ، فإن كانت ممن يمكن وطؤها ، فوطؤها زنى يوجب الحد ; لأنها كالكبيرة في ذلك ، وإن كانت ممن لا تصلح للوطء ، ففيها وجهان ، كالميتة . الوطء في الميتة
قال : لا حد على القاضي لم تبلغ تسعا ; لأنها لا يشتهى مثلها ، فأشبه ما لو أدخل إصبعه في فرجها ، وكذلك لو من وطئ صغيرة ، لا حد عليها . والصحيح أنه متى أمكن وطؤها ، وأمكنت المرأة من أمكنه الوطء فوطئها ، أن الحد يجب على المكلف منهما ، ولا يجوز تحديد ذلك بتسع ولا عشر ; لأن التحديد إنما يكون بالتوقيف ، ولا توقيف في هذا ، وكون التسع وقتا لإمكان الاستمتاع غالبا ، لا يمنع وجوده قبله ، كما أن البلوغ يوجد في خمسة عشر عاما غالبا ، ولم يمنع من وجوده قبله . استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا