الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7157 ) فصل : وإن وطئ ميتة ، ففيه وجهان ; أحدهما ، عليه الحد . وهو قول الأوزاعي ; لأنه وطىء في فرج آدمية ، فأشبه وطء الحية ، ولأنه أعظم ذنبا ، وأكثر إثما ; لأنه انضم إلى فاحشة هتك حرمة الميتة . والثاني : لا حد عليه . وهو قول الحسن . قال أبو بكر : وبهذا أقول ; لأن الوطء في الميتة كلا وطء ، لأنه عضو مستهلك ، ولأنها لا يشتهى مثلها ، وتعافها النفس ، فلا حاجة إلى شرع الزجر عنها ، والحد إنما وجب زجرا . وأما الصغيرة ، فإن كانت ممن يمكن وطؤها ، فوطؤها زنى يوجب الحد ; لأنها كالكبيرة في ذلك ، وإن كانت ممن لا تصلح للوطء ، ففيها وجهان ، كالميتة .

                                                                                                                                            قال القاضي : لا حد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا ; لأنها لا يشتهى مثلها ، فأشبه ما لو أدخل إصبعه في فرجها ، وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا ، لا حد عليها . والصحيح أنه متى أمكن وطؤها ، وأمكنت المرأة من أمكنه الوطء فوطئها ، أن الحد يجب على المكلف منهما ، ولا يجوز تحديد ذلك بتسع ولا عشر ; لأن التحديد إنما يكون بالتوقيف ، ولا توقيف في هذا ، وكون التسع وقتا لإمكان الاستمتاع غالبا ، لا يمنع وجوده قبله ، كما أن البلوغ يوجد في خمسة عشر عاما غالبا ، ولم يمنع من وجوده قبله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية