الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7159 ) فصل : وكل نكاح أجمع على بطلانه ، كنكاح خامسة ، أو متزوجة ، أو معتدة ، أو نكاح المطلقة ثلاثا ، إذا وطئ فيه عالما بالتحريم ، فهو زنى ، موجب للحد المشروع فيه قبل العقد ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا حد فيه ; لما ذكروه في الفصل الذي قبل هذا . وقال النخعي : يجلد مائة ، ولا ينفى . ولنا ، ما ذكرناه فيما مضى ، وروى أبو نصر المروذي ، بإسناده عن عبيد بن نضلة ، قال : رفع إلى عمر بن الخطاب امرأة تزوجت في عدتها ، فقال : هل علمتما ؟ فقالا : لا . قال : لو علمتما لرجمتكما . فجلده أسواطا ، ثم فرق بينهما .

                                                                                                                                            وروى أبو بكر ، بإسناده عن خلاس ، قال : رفع إلى علي ، عليه السلام ، امرأة تزوجت ولها زوج كتمته ، فرجمها ، وجلد زوجها الآخر مائة جلدة . فإن لم يعلم تحريم ذلك ، فلا حد عليه ، لعذر الجهل ، ولذلك درأ عمر عنهما الحد ; لجهلهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية