( 7159 ) فصل : ، موجب للحد المشروع فيه قبل العقد ، وبه قال وكل نكاح أجمع على بطلانه ، كنكاح خامسة ، أو متزوجة ، أو معتدة ، أو نكاح المطلقة ثلاثا ، إذا وطئ فيه عالما بالتحريم ، فهو زنى . وقال الشافعي وصاحباه : لا حد فيه ; لما ذكروه في الفصل الذي قبل هذا . وقال أبو حنيفة : يجلد مائة ، ولا ينفى . ولنا ، ما ذكرناه فيما مضى ، وروى النخعي أبو نصر المروذي ، بإسناده عن عبيد بن نضلة ، قال : رفع إلى امرأة تزوجت في عدتها ، فقال : هل علمتما ؟ فقالا : لا . قال : لو علمتما لرجمتكما . فجلده أسواطا ، ثم فرق بينهما . عمر بن الخطاب
وروى أبو بكر ، بإسناده عن ، قال : رفع إلى خلاس ، عليه السلام ، امرأة تزوجت ولها زوج كتمته ، فرجمها ، وجلد زوجها الآخر مائة جلدة . فإن لم يعلم تحريم ذلك ، فلا حد عليه ، لعذر الجهل ، ولذلك درأ علي عنهما الحد ; لجهلهما . عمر