( 7166 ) فصل : في قول عامة أهل العلم . روي ذلك عن ولا حد على مكرهة ، عمر والزهري ، ، وقتادة ، والثوري ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم فيه مخالفا ; وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { والشافعي } . وعن عفي لأمتي عن الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه عبد الجبار بن وائل ، عن أبيه { } . رواه ، أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد . قال : وأتي الأثرم بإماء من إماء الإمارة ، استكرههن غلمان من غلمان الإمارة ، فضرب الغلمان ، ولم يضرب الإماء وروى عمر سعيد بإسناده عن طارق بن شهاب : قال : أتي بامرأة قد زنت ، فقالت : إني كنت نائمة ، فلم أستيقظ إلا برجل قد جثم علي . فخلى سبيلها ، ولم يضربها . ولأن هذا شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات . ولا فرق بين الإكراه بالإلجاء ، وهو أن يغلبها على نفسها ، وبين الإكراه بالتهديد بالقتل ونحوه . نص عليه عمر ، في راع جاءته امرأة ، قد عطشت ، فسألته أن يسقيها ، فقال لها : أمكنيني من نفسك . قال : هذه مضطرة . أحمد
وقد روي عن رضي الله عنه أن امرأة استسقت راعيا ، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ، ففعلت ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فقال عمر : ما ترى فيها ؟ قال : إنها مضطرة . فأعطاها لعلي شيئا ، وتركها . عمر