( 7176 ) مسألة : قال : ( وهو بالغ صحيح عاقل ) أما لأن الصبي والمجنون قد رفع القلم عنهما ، ولا حكم لكلامهما . وقد روي عن البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد ، وصحة الإقرار ; رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { علي } . رواه رفع القلم عن ثلاثة ; عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل أبو داود ، والترمذي . وقال : حديث حسن . وفي حديث ، في قصة ابن عباس ماعز ، { } . أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل قومه : أمجنون هو ؟ قالوا : ليس به بأس
وروي { } . وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أقر عنده : أبك جنون ؟ أبو داود بإسناده ، قال : أتي بمجنونة قد زنت ، فاستشار فيها [ ص: 62 ] أناسا فأمر بها عمر أن ترجم ، فمر بها عمر ، رضي الله عنه فقال : ما شأن هذه ؟ . قالوا : مجنونة آل فلان زنت ، فأمر بها علي بن أبي طالب أن ترجم . فقال : ارجعوا بها . ثم أتاه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة ; عن المجنون حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يعقل ؟ قال : بلى . قال : فما بال هذه ؟ قال : لا شيء . قال : فأرسلها فأرسلها . قال : فجعل عمر يكبر . عمر