( 7201 ) فصل : وإذا ، لم يلزمها الحد بذلك ، وتسأل فإن ادعت أنها [ ص: 73 ] أكرهت ، أو وطئت بشبهة ، أو لم تعترف بالزنا ، لم تحد . وهذا قول أحبلت امرأة لا زوج لها ، ولا سيد ، أبي حنيفة . وقال والشافعي : عليها الحد إذا كانت مقيمة غير غريبة ، إلا أن تظهر أمارات الإكراه ، بأن تأتي مستغيثة أو صارخة ; لقول مالك رضي الله عنه : والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا ، إذا قامت بينة ، أو كان الحبل أو الاعتراف عمر
. وروي أن أتي بامرأة ولدت لستة أشهر ، فأمر بها عثمان أن ترجم ، فقال عثمان : ليس لك عليها سبيل ، قال الله تعالى : { علي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } . وهذا يدل على أنه كان يرجمها بحملها ، وعن نحو من هذا وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : يا أيها الناس إن الزنا زناءان ; زنا سر وزنا علانية ، فزنا السر أن يشهد الشهود ، فيكون الشهود أول من يرمي ، وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف ، فيكون الإمام أول من يرمي ، وهذا قول سادة الصحابة ولم يظهر لهم في عصرهم مخالف ، فيكون إجماعا . علي
ولنا أنه يحتمل أنه من وطء إكراه أو شبهة ، والحد يسقط بالشبهات . وقد قيل : إن المرأة تحمل من غير وطء بأن يدخل ماء الرجل في فرجها ، إما بفعلها أو فعل غيرها . ولهذا تصور حمل البكر ، فقد وجد ذلك .
وأما قول الصحابة : فقد اختلفت الرواية عنهم ، فروى سعيد ، حدثنا ، حدثنا خلف بن خليفة هاشم ، أن امرأة رفعت إلى ، ليس لها زوج ، وقد حملت ، فسألها عمر بن الخطاب ، فقالت : إني امرأة ثقيلة الرأس ، وقع علي رجل وأنا نائمة ، فما استيقظت حتى فرغ . فدرأ عنها الحد . عمر
وروى البراء بن صبرة ، عن أنه أتي بامرأة حامل ، فادعت أنها أكرهت ، فقال : خل سبيلها . وكتب إلى أمراء الأجناد ، أن لا يقتل أحد إلا بإذنه . وروي عن عمر ، علي ، أنهما قالا : إذا كان في الحد لعل وعسى ، فهو معطل . وروى وابن عباس بإسناده عن الدارقطني ، عبد الله بن مسعود ، ومعاذ بن جبل ، أنهم قالوا : إذا اشتبه عليك الحد ، فادرأ ما استطعت . ولا خلاف في أن الحد يدرأ بالشبهات ، وهي متحققة هاهنا . وعقبة بن عامر