( 7223 ) فصل : واختلفت الرواية عن  أحمد  ، في التعريض بالقذف  ، مثل أن يقول لمن يخاصمه : ما أنت بزان ، ما يعرفك الناس بالزنا ، يا حلال ابن الحلال . أو يقول : ما أنا بزان ، لا أمي بزانية . فروى عنه  حنبل    : لا حد عليه ، وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، واختيار أبي بكر    . وبه قال  عطاء  ، وعمرو بن دينار  ،  وقتادة  ،  والثوري  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي ،  وابن المنذر    ; لما روي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعرض بنفيه ، فلم يلزمه بذلك حد ولا غيره . وقد فرق الله تعالى بين التعريض بالخطبة والتصريح بها ، فأباح التعريض في العدة ، وحرم التصريح ، فكذلك في القذف ; ولأن كل كلام يحتمل معنيين لم يكن قذفا ، كقوله : يا فاسق . وروى  الأثرم  وغيره عن  أحمد  ، أن عليه الحد . 
وروي ذلك عن  عمر  ، رضي الله عنه . وبه قال إسحاق    ; لأن  عمر  حين شاورهم في الذي قال لصاحبه : ما أنا بزان ، ولا أمي بزانية . فقالوا : قد مدح أباه وأمه . فقال  عمر    : قد عرض بصاحبه . فجلده الحد . وقال  معمر    : إن  عمر  كان يجلد الحد في التعريض . 
وروى  الأثرم  ، أن  عثمان  جلد رجلا قال لآخر : يا ابن شامة الوذر . يعرض له بزنا أمه . والوذر : قدر اللحم . يعرض له بكمر الرجال ولأن الكناية مع القرينة الصارفة إلى أحد محتملاتها ، كالصريح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى ، ولذلك وقع الطلاق بالكناية ، فإن لم يكن ذلك في حال الخصومة ، ولا وجدت قرينة تصرف إلى القذف ، فلا شك في أنه لا يجوز قذفا . 
وذكر  أبو الخطاب  من صور التعريض ، أن يقول لزوجة آخر : قد فضحته ، وغطيت رأسه ، وجعلت له قرونا ، وعلقت عليه أولادا من غيره ، وأفسدت فراشه ، ونكست رأسه . وذكر في جميع ذلك روايتين . وذكر أبو بكر عبد العزيز  ، أن  أبا عبد الله  رجع عن القول بوجوب الحد في التعريض . 
				
						
						
