[ ص: 328 ] فصل : ، فالمستحب أن يثبت هو والرجال بقدر ما يرى أنهن قد انصرفن ، ويقمن هن عقيب تسليمه . قالت إذا كان مع الإمام رجال ونساء { أم سلمة : } قال إن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلم من المكتوبة قمن ، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله ، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال . الزهري فنرى ، والله أعلم ، لكي يبعد من ينصرف من النساء . رواه . البخاري
ولأن الإخلال بذلك من أحدهما يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء ، فإن لم يكن معه نساء فلا يستحب له إطالة الجلوس ; لما روت رضي الله عنها قالت : { عائشة } ، رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركت يا ذا الجلال والإكرام ابن ماجه .
وعن ، قال : { البراء } إلا أن رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين ; فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء متفق عليه ، قال : ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء . فإن لم يقم فالمستحب أن ينحرف عن قبلته ، لا يلبث مستقبل القبلة ; لأنه ربما أفضى به إلى الشك ، هل فرغ من صلاته ، أو لا ؟ ، وقد روى البخاري بإسناده عن البخاري سمرة ، قال : { } وعن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه . يزيد بن الأسود ، قال : { } صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ، فلما سلم انحرف .
وعن ، أنه صلى بقوم العصر ، ثم أسند ظهره إلى القبلة ، فاستقبل القوم . رواهما علي وقال الأثرم : لأن يجلس الرجل على رضفة خير له من أن يجلس مستقبل القبلة حين يسلم ولا ينحرف . وقال سعيد بن المسيب : إذا سلم الإمام ثم استقبل القبلة فاحصبوه . قال إبراهيم : رأيت الأثرم إذا سلم يلتفت ويتربع وقال أبا عبد الله أبو داود : رأيته إذا كان إماما فسلم انحرف عن يمينه .
وروى ، مسلم وأبو داود في السنن ، عن ، قال : { جابر بن سمرة } وفي لفظ : { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يتربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء . } . وعن كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ، قال : { سعد } . رواهما كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس ، فإذا طلعت قام ، وسئل مسلم عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم : { أحمد } . يعني في مقعده حتى ينحرف ، قال : لا أدري . وروى كان لا يجلس بعد التسليم إلا قدر ما يقول : اللهم أنت السلام هذه الأحاديث التي ذكرناها . الأثرم
لئلا يذكر سهوا فيسجد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { ويستحب للمأمومين أن لا يثبوا قبل الإمام ، } ، رواه : إني إمامكم ، فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف ، مسلم ، ولفظ والنسائي : فلا تسبقوني . فإن مسلم ، فلا بأس أن يقوم المأموم ويدعه . خالف الإمام السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة أو انحرف