الشرط الثالث : أن يكون المسروق مالا  ، فإن سرق ما ليس بمال ، كالحر ، فلا قطع فيه ، صغيرا كان أو كبيرا . وبهذا قال ،  الشافعي  ،  والثوري  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي ،  وابن المنذر    . وقال الحسن  ، والشعبي  ،  ومالك  ، وإسحاق    : يقطع بسرقة الحر الصغير ; لأنه غير مميز ، أشبه العبد . وذكره  أبو الخطاب  رواية عن  أحمد    . ولنا أنه ليس بمال ، فلا يقطع بسرقته ، كالكبير النائم . إذا ثبت هذا ، فإنه إن كان عليه حلي أو ثياب تبلغ نصابا ، لم يقطع . وبه قال  أبو حنيفة  ، وأكثر أصحاب  الشافعي    . 
وذكر  أبو الخطاب  وجها آخر ، أنه يقطع . وبه قال  أبو يوسف  ،  وابن المنذر    ; لظاهر الكتاب ; ولأنه سرق نصابا من الحلي ، فوجب فيه القطع ، كما لو سرقه منفردا . ولنا أنه تابع لما لا قطع في سرقته ، أشبه ثياب الكبير ; ولأن يد الصبي على ما عليه ; بدليل أن ما يوجد مع اللقيط يكون له . وهكذا لو كان الكبير نائما على متاع ، فسرقه ومتاعه ، لم يقطع ; لأن يده عليه . 
				
						
						
