( 785 ) فصل : قال أبو داود    : قيل  لأحمد  ، رحمه الله : فإنه - يعني المأموم - قرأ بفاتحة الكتاب ، ثم سمع قراءة الإمام ؟  قال : يقطع إذا سمع قراءة الإمام ، وينصت للقراءة . وإنما قال ذلك اتباعا لقول الله تعالى : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا    } ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : { وإذا قرأ فأنصتوا   } . 
				
						
						
