( 786 ) فصل : وهل يستفتح المأموم ويستعيذ ؟  ينظر إن كان في حقه قراءة مسنونة ، وهو في الصلوات التي يسر فيها الإمام ، أو التي فيها سكتات يمكن فيها القراءة ، استفتح المأموم واستعاذ ، وإن لم يسكت أصلا ، فلا يستفتح ولا يستعيذ ، وإن سكت قدرا يتسع للافتتاح فحسب ، استفتح ولم يستعذ . قال ابن منصور    : قلت  لأحمد    :  [ ص: 331 ] سئل  سفيان  أيستعيذ الإنسان خلف الإمام ؟ قال : إنما يستعيذ من يقرأ . 
قال  أحمد    : صدق . وقال  أحمد  أيضا : إن كان ممن يقرأ خلف الإمام قال الله تعالى : { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم    } . وذكر بعض أصحابنا أنه فيه روايات أخرى ، أنه يستفتح ويستعيذ في حال جهر الإمام ; لأن سماعه لقراءة الإمام قام مقام قراءته ، بخلاف الاستفتاح والاستعاذة . والصحيح ما ذكرناه 
				
						
						
