( 7286 ) مسألة : قال : ( ) . أما الحر والحرة : فلا خلاف فيهما . وقد نص الله تعالى على الذكر والأنثى بقوله تعالى : { والحر والحرة ، والعبد ، والأمة ، في ذلك سواء والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } . ولأنهما استويا في سائر الحدود ، فكذلك في هذا ، وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارق رداء صفوان ، وقطع المخزومية التي سرقت القطيفة . [ ص: 111 ]
فأما العبد والأمة : فإن جمهور الفقهاء وأهل الفتوى على أنهما يجب قطعهما بالسرقة ، إلا ما حكي عن ، أنه قال : لا قطع عليهما ; لأنه حد لا يمكن تنصيفه ، فلم يجب في حقهما كالرجم ; ولأنه حد فلا يساوي العبد فيه الحر كسائر الحدود . ولنا عموم الآية . وروى ابن عباس ، أن رقيقا الأثرم سرقوا ناقة لرجل من لحاطب بن أبي بلتعة مزينة ، فانتحروها ، فأمر كثير بن الصلت أن تقطع أيديهم ، ثم قال : والله إني لأراك تجيعهم ، ولكن لأغرمنك غرما يشق عليك . ثم قال عمر : كم ثمن ناقتك ؟ قال : أربعمائة درهم . قال للمزني : أعطه ثمانمائة درهم . عمر
وروى عن أبيه أن عبدا أقر بالسرقة عند القاسم بن محمد ، فقطعه . وفي رواية قال : كان عبدا . يعني الذي قطعه علي . رواه الإمام علي ، بإسناده . وهذه قصص تنتشر ولم تنكر ، فتكون إجماعا . وقولهم : لا يمكن تنصيفه . قلنا : ولا يمكن تعطيله ، فيجب تكميله ، وقياسهم نقلبه عليهم ، فنقول : حد فلا يتعطل في حق العبد والأمة ، كسائر الحدود ، وفارق الرجم ، فإن حد الزاني لا يتعطل بتعطيله ، بخلاف القطع ، فإن حد السرقة يتعطل بتعطيله . أحمد